محمد بن جرير الطبري

127

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

3577 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : أيحل للمحرم أن يقول لامرأته : " إذا حللت أصبتك " ؟ قال : لا ذاك الرفث . قال : وقال عطاء : الرفث ما دون الجماع . 3578 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : قال عطاء : الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش . 3579 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : قول الرجل لامرأته : " إذا حللت أصبتك " ، قال : ذاك الرفث ! . 3580 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن زيادة بن حصين ، عن أبي العالية ، قال : كنت أمشي مع ابن عباس وهو محرم ، وهو يرتجز ويقول : وهن يمشين بنا هميسا . . . إن تصدق الطير ننك لميسا ( 1 ) قال : قلت : أترفث يا ابن عباس وأنت محرم ؟ قال : إنما الرفث ما روجع به النساء . 3581 - حدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا سفيان ويحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنا ابن الزبير السبائي وعطاء : أنه سمع طاوسا قال : سمعت ابن الزبير يقول : لا يحل للمحرم الإعرابة . فذكرته لابن عباس ، فقال : صدق ! قلت لابن عباس : وما الإعراب ؟ قال : التعريض . ( 2 ) 3582 - حدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني الحسن بن مسلم ، عن طاوس أنه كان يقول : لا يحل للمحرم

--> ( 1 ) انظر التعليق السالف : 126 تعليق : 1 ( 2 ) الخبر : 3581 - ابن الزبير السبائي : هكذا ثبت في المطبوعة ؛ ولا أدري ما هذا ؟ ولا من هو ؟ ولولا كلمة " السبائي " لظننا أنه " أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي " التابعي المشهور ، فإنه من هذه الطبقة . وانظر تفسير " الإعرابة " والإعراب " فيما سلف ص : 125 ، تعليق : 3 .